الشيخ عباسعلي الشاهرودي
11
تعليقه شريفة و حاشية منيفة على كفاية الأصول
مقام القطع بعدم التكليف في رفع التنجيز عن الواقع لو كان ونفى العقاب على تقدير المخالفة فلا وجه لمنعه قدة ( قوله ) وما ذكرنا في الحاشية في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع والقطع الخ حاصل مراده قده ان دليل الاستصحاب يدل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع فقط ولا يكون النظر الا إلى لواقع والمؤدى وحينئذ لو قام الطريق على خمرية مايع وفرضنا كون الموضوع هو الخمر المعلوم فبقيام الطريق يثبت الخمر تعبدا والعلم بالخمر التعبدي وجداني بعد قيام الطريق ان قلت المأخوذ في الموضوع هو العلم بالخمر الحقيقي ولا يكون هذا العلم بعد القيام بل الموجود هو العلم بالواقع التعبدي قلت الد ليل الدال على تنزيل المؤدى منزلة الواقع يدل بالالتزام على تنزيل العلم به منزلة العلم بالواقع الحقيقي بدلالة الاقتضاء إذ لولاه كان تنزيل المؤدى لغوا لعدم الأثر فلا يلزم الجمع بين اللحاظين بل يكفي اللحاظ الواحد وهو لحاظ الواقع ( قوله قده ) فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده الا في ما كان جزئه الاخر بما هو جزء أو ذاته محررا بالوجدان الخ فيه لو كان اللازم في مقام التنزيل ثبوت الأثر الفعلي يصح ما افاده من توقف تنزيل الجزء على احراز الجزء الآخر أو تنزيله في عرضه ولكن التحقيق خلافه إذ المسلم هو لابدية ثبوت الأثر للمنزل عليه في الجملة ولو تعليقا إذ يكفى ذلك في عدم اللغوية ولا اشكال لو كان الخمر المعلوم موضوعا للحرمة مثلا يكون كل جزء له الأثر بشرط انضمام جزء الاخر فيصح تنزيل الشئ منزلة الخمر في هذا الأثر التعليقي وما يقال إن المأخوذ في الدليل لما كان هو العلم بالخمر الحقيقي فلا بد من تنزيل العلم بالخمر التعبدي منزلة العلم بالخمر